قرار
قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1393 الموافق 14 فبراير سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد بناء عمارة تضم مصالح الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها بدلس. 1362
قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1393 الموافق 14 فبراير سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد بناء عمارة تضم مصالح الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها بدلس. 1362
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.