قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 13 ذي القعدة ع ام 1429 الموافق 11 نوفمبر سنة 2008، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصّيد البحري وتربية المائيات
المادة 5
تلغى أحكام النظام رقم 04-01 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 والمتعلّق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات الماليّة العاملة في الجزائر.