قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 13 ذي القعدة ع ام 1429 الموافق 11 نوفمبر سنة 2008، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصّيد البحري وتربية المائيات
المادة 3
يجب على البنوك والمؤسسات الماليّة التي يتواجد مقرها الرئيسي في الخارج، أن تمنح لفروعها التي رخص لها مجلس النقد والقرض بالقيام بعمليات مصرفية في الجزائر، تخصيصا يساوي، على الأقل، الحد الأدنى للرأسمال المطلوب لتأسيس البنوك والمؤسسات الماليّة الخاضعة للقانون الجزائري المنتمية لنفس الفئة والتي تم بموجبها الترخيص بالفرع.
يجب تحرير هذا التخصيص وفق نفس الشروط الواردة في المادّة 2 أعلاه.