المادة الأولى
يهدف هذا النظام إلى تحديد الحد الأدنى للرأسمال الذي يجب على البنوك والمؤسسات الماليّة العاملة في الجزائر أن تحرره عند تأسيسها.
المادّ ة 2 : يجب على البنوك والمؤسسات الماليّة، المؤسسة في شكل شركة مساهمة خاضعة للقانون الجزائري، أن تمتلك، عند تأسيسها، رأسمالا محرّرا كليا ونقدا يساوي على الأقل :
المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد
أ) عشرة ملايير دينار 10.000.000.000( دج) بالنسبة للبنوك المنصوص عليها في المادّة 70 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه،
ب) ثلاثة ملايير وخمسمائة مليون دينار 3.500.000.000( دج) بالنسبة للمؤسسات الماليّة المحدّدة في المادّة 71 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه.