قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يحدد النظام الداخلي النموذجي للمجلس التنفيذي للولاية
الفصل الرابع — التزامات أعضاء المجلس
المادة 8
يجب على أعضاء المجلس السهر على حسن سير أشغاله بفعالية.
وبهذه الصفة، يجب عليهم التحضير الجيد للمواضيع المعنية باجتماعات المجلس، وتزويد أمانته التقنية بكل الوثائق والملفات ذات الصلة بهذه المواضيع، قبل يوم، على الأقل، من تاريخ انعقاد اجتماع المجلس.