قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يحدد النظام الداخلي النموذجي للمجلس التنفيذي للولاية
الفصل الثاني — رئاسة المجلس
المادة 4
يستخلف الأمين العام للولاية الوالي في حالة حصول مانع مؤكد له، خصوصا في الحالات الآتية :
– الشغور المؤقت لمنصب الوالي،
– العطلة السنوية،
– العطلة المرضية،
– انشغال الوالي بتأدية مهام وظيفية.