الفصل الثاني — رئاسة المجلس
المادة 3
يرأس المجلس الوالي، أو الأمين العام للولاية في حالة غيابه. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
– استدعاء المجلس التنفيذي وترأس اجتماعاته وإطلاع أعضائه بالتوجيهات العامة للحكومة ذات الصلة بأنشطتهم،
– السهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي النموذجي للمجلس وقراراته، 6 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 أكتوبر سنة 2022 م
– توزيع المسائل ذات الطابع المحلي أو الجهوي أو الوطني التي تعني الولاية، على أعضاء المجلس حسب قطاعاتهم،
– متابعة وتقييم، عمل الأعضاء، بشكل دوري، فيما يتعلق بالقرارات الصادرة عن المجلس،
– إعداد تقييم شامل لنشاطات المجلس،
– تقييم وضعية تنفيذ قرارات المجلس موضوع الدورات السابقة،
– ضبط قائمة الأعضاء المعنيين بدورات المجلس وكذا الأعضاء المدعوين،
– السهر على حفظ وثائق المجلس،
– تسيير مناقشات أعضاء المجلس وتنظيم مداخلاتهم،
– السهر على انضباط أعضاء المجلس خلال الاجتماعات.