الفصل الخامس — اجتماعات المجلس
المادة 23
تدوّن نتائج اجتماعات المجلس في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الوالي، وتتضمن على الخصوص، ما يأتي :
– طبيعة الدورة،
– تاريخ الاجتماع وتوقيته،
– اسم رئيس المجلس،
– أعضاء المجلس الحاضرين، المستخلفين والمدعوين،
– الأعضاء الغائبين،
– المكلفين بأمانة الاجتماع،
– جدول الأعمال،
– القرارات والنتائج المتخذة خلال الاجتماع،
– الآجال المحددة للتنفيذ،
– الصعوبات والحلول المقترحة،
– الجهات المكلفة بتنفيذ القرارات.
توقّع محاضر الاجتماعات من طرف رئيس المجلس والمسؤول عن الأمانة التقنية.