قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يحدد النظام الداخلي النموذجي للمجلس التنفيذي للولاية
الفصل الرابع — التزامات أعضاء المجلس
المادة 10
يتعين على أعضاء المجلس حضور اجتماعاته في اليوم والساعة المحددين في الاستدعاء، ولا يمكن أن ينوب عنهم أحد إلاّ في حالات المانع القانوني أو بترخيص من الوالي.