قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قرار مؤرّخ 24 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 11 فبراير سنة 2018، يتمم القرار المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 5 أبريل سنة 2015 الذي يحدد قائمة الفروع الفلاحية
المادة 2
تتمم أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 5 أبريل سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : تحدد قائمة الفروع الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
– ................................(بدون تغيير حتى)
– فرع الثوم،
– فرع النحل،
– فرع الحوامض،
– فرع الكروم،
– فرع الفلين والخشب،
– فرع "النباتات ذات الرائحة والعطرية والطبية".
– .......................(الباقي بدون تغيير)..........................."