قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007، يحدّد إجراء التصريح بمنشآت إنتاج الكهرباء
المادة 7
تنتهي صلاحية شهادة التصريح بمنشأة جديدة للإنتاج إذا لم يشرع في إنجازها أو تغيير المنشأة القائمة في أجل اثني عشر ( 12 ) شهرا ابتداء من تاريخ منح شهادة التصريح.
بطلب من صاحب شهادة التصريح، يمكن أن تمنحه لجنة ضبط الكهرباء والغاز مهلة إضافية لاتتجاوز اثني عشر ( 12 ) شهرا على أكثر تقدير.