قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007، يحدّد إجراء التصريح بمنشآت إنتاج الكهرباء
المادة 6
في حالة توقيف نهائي لاستغلال المنشأة، يجب على الحائز على شهادة التصريح أن يخبر لجنة ضبط الكهرباء والغاز قبل ثمانية وأربعين ( 48 ) شهرا من توقيف المنشأة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام.
لا يتعلق الأجل المشار إليه أعلاه بمنشآت إنتاج الكهرباء التي يخصص إنتاجها للاستهلاك الذاتي.
في جميع الحالات، يجب تبليغ لجنة ضبط الكهرباء والغاز بالتوقيف النهائي للمنشأة، خلال الشهر الموالي، بواسطة رسالة مسجلة مع وصل بالاستلام.