قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007، يحدّد إجراء التصريح بمنشآت إنتاج الكهرباء
المادة 5
في حالة تغيير المستغل أو بيع الأصول لمنشأة مصرح بها، يرسل صاحب شهادة التصريح بمعية المترشح الجديد، إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز، في أجل أقصاه شهرين ( 2 ) بعد وقوع التغييرات وتعديل المعلومات المحتواة في التصريح الأول.
تمنح لجنة ضبط الكهرباء والغاز شهادة التصريح الجديد للمرشح الجديد في أجل لا يتعدى شهرين ( 2 ) ابتداء من تاريخ الإشعار باستلام التعديلات.