قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007، يحدّد إجراء التصريح بمنشآت إنتاج الكهرباء
المادة 3
يرسل التصريح المتعلق بمنشأة الإنتاج والذي يتم إعداده وفقا للاستمارة المبينة في الملحق، إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز التي تشعر بالاستلام وتمنح شهادة التصريح، في أجل لا يفوق شهرين ( 2 ) ابتداء من تاريخ استلام التصريح.