المادة 2
تخضع للتصريح لدى لجنة ضبط الكهرباء والغاز :
أ ) منشآت الإنتاج القائمة عند تاريخ نشر القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، 17 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2007 م
ب ) المنشآت الأخرى غير المذكورة أعلاه والتي كانت محل قرارات وزارية للموافقة على بنائها أو كانت محل طلبات للعروض مرخص بها من قبل وزير الطاقة والمناجم،
ج ) المنشآت الموجهة للإنتاج الذاتي التي تقل قدرتها الإجمالية المركبة عن 25 ميغاوات،
د ) تهيئات أو توسيعات المنشآت القائمة التي تفوق قدرتها الأصلية 25 ميغاوات أو تساويها، إذا لم تتجاوز القدرة الإضافية عشرة بالمائة ( 10 % ) من القدرة الأصلية،
ه ) تهيئات أو توسيعات المنشآت القائمة التي تقل قدرتها الأصلية عن 25 ميغاوات، إذا لم تبلغ القدرة الإجمالية ( الأصلية والإضافية ) 25 ميغاوات، يقصد في مفهوم القدرة المركبة لمنشأة إنتاج الكه رباء مج م وع الق درات الاس ميّ ة، حسب شروط >> ISO << لجميع تجهيزات الإنتاج الموجودة بنفس الموقع.