قرار
· ج.ر عدد 93 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1387 الموافق 30 اكتوبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث من الوقود السائل أو الغازي المسماة ( العزيبة » غير داخل في الملك المنجمي للجمعية التعاونية 1436 •
المادة الأولى
يقبل تنازل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش » وشركة البترول الفرنسية فى الجزائر « سوبيفال » عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة وادى مية » غير داخل فى الملك المنجمي للجمعية التعاونية .