قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996، يتضمن وتحويلها
المادة الأولى
يوافق على تجديد الأنبوب " 8 "
لنقل المحروقات ( المواد المتعدّدة ) وتحويله، الرابط مصفاة أرزيو بمستودع " نافطال " البحيرة الصغيرة بوهران ( ولاية وهران ). 20 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية