قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة لفائدة وزارة المالية . 1101
المادة 9
يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط تساوى 1 من 20 من أقصى النقط الممكن احرازها، وذلك تبعا للشروط التي حددها المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر - عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .