قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة لفائدة وزارة المالية . 1101
المادة 7
تجرى اختبارات المسابقة في المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة بعد ثلاثة أشهر من نشهر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يجب أن يتقدم المترشحون للاختبارات الكتابية فى التاريخ المذكور في الاستدعاء .