قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة لفائدة وزارة المالية . 1101
المادة 6
تشتمل المسابقة على ثلاثة اختبارات كتابية للنجاح :
املاء متبوع ببعض الاسئلة البسيطة في القواعد المدة : ساعتان، المعامل 2،
- اختبار فى الرقن المدة : ساعتان، المعامل 2، كل نقطة تقل عن 5 من 20 في أحد هذين الاختبارين يقصى صاحبها،
- اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين يمتحنون بالفرنسية واختبار في اللغة الفرنسية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية : المدة :
ساعة ونصف، المعامل I وكل نقطة تقل عن 4 من 20 في هذا الاختبار يقصى صاحبها .