المادة 4
يجب أن يرسل ملف الترشح الى مدير الادارة العامة بوزارة المالية في ظرف مضمون الوصول، ويشتمل على الوثائق التالية : 1102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 ه
- طلب المشاركة يوقعه المترشح،
- شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة،
- - شهادة الجنسية،
- صحيفة السوابق القضائية، الورقة رقم (3 (3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر،
- شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والاخرى في الامراض الصدرية تثبت بأن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عجز يتنافى والوظيفة المترشح لها،
- نسخة مصدقة طبق الاصل من شهادة الرقن
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية ،
- عند الاقتضاء، شهادة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
- ست صور هوية يكتب على ظهرها الاسم واللقب)،
- ظرفان عليهما طابع بريد وعنوان المترشح .