قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة لفائدة وزارة المالية . 1101
المادة 10
يضبط وزير المالية بقرار قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة بناء على اقتراح لجنة المسابقة .
المادة II : تتكون لجنة المسابقة المذكورة في المادة السابقة من :
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله رئيسا،
- مدير الادارة العامة بوزارة المالية أو ممثله،
- ممثل عن الموظفين عضو في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان الراقنين .
الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية