الباب الأول — بنود عامة
المادة 7
يجب على المستورد حيازة شهادة مطابقة فيما يخص كل حصة من المنتوجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستوردة مسلمة من قبل المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية.
يجب على المستورد التقيد بإجراءات مراقبة المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستوردة المحددة في التنظيم المعمول به.
يجب تقديم بيان المطابقة الذي يمنحه المنتج والخاص بكل حصة إلى المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية.
يلتزم المستورد بتقديم شهادات المطابقة للمنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية الصادرة عن المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية قبل تسويقها للباعة بالجملة الموزعين.