قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1441 الموافق 24 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأمن الوطني
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 صفر عام 1441 الموافق 24 أكتوبر سنة .2019 صلاح الدين دحمون 27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 نوفمبر سنة 2019 م وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة