قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول ابريل سنة 1983 يعدل القرار المؤرخ في اول ابريل سنة 1982 المتضمن تصنيف المطارات المدنية التابعة للدولة والمفتوحة للطيران الجوي العمومي. 1759
المادة الأولى
تعدل قائمة المطارات المدنية المفتوحة للطيران الجوى العمومي باعادة ترتيب المطار المذكور أدناه على النحو التالي :
المطارات التصنيف غرداية - نويمرات أ ب ج د للجمهورية الجزائرية 1759