قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998 ، يتعلق بتصنيف بعض العتاد والأسلحة 17 1998 ، يحدّد شكل التصريح بالأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنف الأول والعتاد من الصنف الثاني المنصوص عليها في المادة 128 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. 19 تراس (صابع )
المادة 9
تصنّف في الصنف الخامس الذخيرة التي يمكن أن يرميها أو المصممة ليرميها سلاح كتفي من الصنف الخامس شريطة ألا تكون قابلة للرمي بواسطة سلاح قبضي من الصنف الرابع.
تبقى الذخيرة من الصنف الخامس التي يمكن أن يرميها سلاح كتفي من الصنف الرابع مصنفة في الصنف الخامس.