قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998 ، يتعلق بتصنيف بعض العتاد والأسلحة 17 1998 ، يحدّد شكل التصريح بالأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنف الأول والعتاد من الصنف الثاني المنصوص عليها في المادة 128 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. 19 تراس (صابع )
المادة 7
تصنّف في الصنف الرابع الصنف الفرعي (17) : 1 (1) أمشاط الأسلحة القبضية المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 4 أعلاه، التي تقل سعتها عن 10 خراطيش أو تساويها
(2) أمشاط الأسلحة الكتفية نصف الآلية التي تقل سعتها عن 3 خراطيش أو تساويها 3 (3) أمشاط الأسلحة الكتفية التكرارية التي تفوق سعتها 10 خراطيش
(4) أمشاط الأسلحة الكتفية التكرارية ذات ماسورة ملساء ومضخة، التي تفوق سعتها 5 خراطيش.