المادة 2
تصنف ضمن الصنف الأول الصنف الفرعي الأول) الأسلحة المبينة أدناه والتي ترمي ذخيرة ذات نقر مركزي : 1 (1) الأسلحة القبضية الآلية من جميع العيارات التي يمكن أن ترمي برشقات
(2) الأسلحة القبضيّة نصف الآلية التي يساوي .
عيارها 7.62 مم أو يفوقه، باستثناء المسدسات الآلية والغدارات التي ترمي ذخيرة بعيار 7,65 مم قصير
(3) الأسلحة القبضية نصف الآلية المصممة أو الموجهة للحرب والمصنوعة غرفها للعيارات :
- 5,7 X 28 مم طراز أف أن بي 190 ( 190 ) 185,45 هم طراز بي أس أم (PSM). 4 (4) جميع الأسلحة القبضية التي يساوي طول ماسورتها 11 سم أو يفوقه أو التي يمكن أن يحتوي مخزنها أكثر من 10 خراطيش 5 (5) جميع الأسلحة القبضية الأخرى التي ترمي ذخيرة تستعمل في سلاح مصنف عتادا حربياً .