قرار · ج.ر عدد 45 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1435 الموافق 31 مايو سنة 2014، يتضمن تسجيل أصناف البطاطا والحبوب في القائمة "أ" في الفهرس الرسمي للأنواع والأصناف المسموح بإنتاجها و تسويقها

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.