قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1435 الموافق 31 مايو سنة 2014، يتضمن تسجيل أصناف البطاطا والحبوب في القائمة "أ" في الفهرس الرسمي للأنواع والأصناف المسموح بإنتاجها و تسويقها
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1435 الموافق 31 مايو سنة .2014 عبد الوهاب نوري الملحق أصناف البطاطا القائمة أ الأصناف ذات الأصناف الأخرى البيضوية الممدودة إفلسيون تشالنجر دستني لوسي سنا أصناف الحبوب ذاتية التلقيح القائمة أ النوع : القمح الصلب النوع : القمح اللين كور أخاموخ ماسين تيديس وزارة السكن والعمران والمدينة