المادة 2
يكلف منسق حزب جبهة التحرير الوطنى بتطبيق هذا القرار .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 يتضمن تكليف السيد محمد أرزقي آيت وزو بلجنة التطوع .
ان الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني،
- بناء على القانون الاساسي لحزب جبهة - التحرير الوطنى، ولاسيما المادتان 104 و 111 منه ،
- وبناء على النظام الداخلي للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، ولاسيما المواد 14 و 15 و 17 منه و وطبقا لتوصية اللجنة المركزية، في دورتها المنعقدة من 6 الى 8 مارس سنة 1979، التي كلفت الامين العام للحزب باستكمال القائمة الاسمية | لمسؤولي الهياكل الدائمة للحزب وأعضائها والتي صادقت عليها أثناء هذه الدورة ، الثلاثا 27 جمادي الاولى عام 1399 ه الجريده الرسمية للجمهورية الحالية. 351 يقرر ما يلي :