قرار

قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1389 الموافق 18 فبراير سنة 1970 صادر عن والى الأوراس يتضمن منح بلدية باتنة قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها 382 مترا مربعا قصد بناء خزان للماء بباتنة - 469

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.