قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1398 الموافق 16 يناير سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمرانى التوجيهي لمدينة عنابة . 131
المادة 5
يكلف والى عنابة ورئيس المجلس الشعبي البلدي لعنابة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1398 الموافق 16 أبريل سنة 1978 .
عبد المجيد أوشيش