قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1398 الموافق 16 يناير سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمرانى التوجيهي لمدينة عنابة . 131
المادة 2
تطبيقا للمادة 2 من الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه، تكون الاراضى الداخلة ضمن محيطات الدوائر والمؤشر عليها بخطوط طويلة على المخططين بمقياس 1/10.000/1 و 1/5.000/1 والمذكورين فى المادة السابقة الاحتياطات العقارية البلدية دون المساس مع ذلك بتطبيق المادة 9 من ذلك الامر .