قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1398 الموافق 16 يناير سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمرانى التوجيهي لمدينة عنابة . 131
المادة الأولى
يصادق على المخطط العمراني لمدينة عنابية وفقا للملحقات المرفقة بأصل هذا القرار وهي :
- مخطط تعليم مناطق عنابة - الحجار بمقياس 1/10.000/1 .
مخطط المناطق العمرانية لعنابة بمقياس 1/10.000/1 .
مخطط مناطق رأس الحراسة بمقياس 1/50000،
- النظام العمراني لبلدية عنابة .