قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1410 الموافق 6 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. 1186
المادة 7
تشتمل المسابقة الداخلية على أربعة ( 4 ) اختبارات كتابية لامكانية القبول، واختبار شفوي واحد للقبول النهائي. 1 الاختبارات الكتابية :
أ – اختبار عام في موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
المدة : 3 ساعات المعامل : 3 .
ب تحرير وثيقة مع تحليل مسبق لملف أو نص.
المدة : 3 ساعات المعامل : 4.
ج- اختبار كتابي في موضوع يتناول مسائل إدارية أو مالية .