قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1405 الموافق 30 أكتوبر سنة 1984 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة لاسلاك موظفى وزارة الاشغال العمومية العاملين فى الادارة المركزية. 1862
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1405 الموافق 30 أكتوبر سنة 1984.
احمد بن فريحة المطيعة الرسمية - 7 9 و 13 الاضافيون الدائمون الاضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 . 3 3 3 3 3 3 3 وزارة التعمير والبناء والاسكان -