المادة 8
تشتمل مديرية الاتصال والتكوين والتسويق على ثلاثة أقسام (3) :
1 - قسم الاتصال ويكلف بما يأتي :
تسيير كل سند إعلامي للشركة سواء كان مكتوبا أو منقولا أو مذاعا أو متلفزا وإعداده وطبعه ونشره للشركة، المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع
- التكفل بالعلاقات مع وسائل الإعلام الوطنية والدولية.
2 - قسم التكوين ويكلّف بصياغة برامج التكوين الموجهة إلى محترفي السباق والمحافظين وقضاة سباق الخيل وتنفيذها ومتابعتها.
3 - قسم التسويق ويكلّف بصياغة كل عملية تهدف إلى تثمين نشاط سباق الخيل والرهان المشترك وضمان تنفيذها.