قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003، يتضمن التنظيم الداخلي لشركة الخيل والرهان المشترك. 22
المادة 7
تشتمل مديرية المنشآت الأساسية على قسمين اثنين (2) :
1 - قسم إعداد المشاريع ومتابعتها ويكلّف بما يأتي :
- التكفل بمتابعة دراسات المشاريع.
- إعداد الملفات التقنية والإدارية الضرورية لتنفيذ المشاريع متابعة عقود الإيجار .
2 - قسم الاستثمارات ويكلف بما يأتي :
متابعة انجاز الاستثمارات إعداد دفاتر الشروط.