قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003، يتضمن التنظيم الداخلي لشركة الخيل والرهان المشترك. 22
المادة 3
تشتمل مديرية تنظيم السباقات على قسمين اثنين (2) :
1 - قسم تنظيم السباقات ويكلف بما يأتي : * تسيير مختلف الملفات المهنية للمتدخلين في السباق ، * مراقبة المحاضر التي يعدها محافظو السباق،
2 - قسم البرمجة ويكلف بما يأتي :
- إعداد برامج اللقاءات والسباقات،
- إعداد الإحصائيات المرتبطة بمجموع النشاطات المرتبطة بالسباقات.