قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003، يتضمن التنظيم الداخلي لشركة الخيل والرهان المشترك. 22
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم رقم 87-17 المؤرخ في 13 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لشركة سباق الخيل والرهان المشترك والتي تدعى في صلب النص "شركة السباق".