قرار
قرار مؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1390 الموافق 29 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل لبلدية العبادية عن قطعة أرض من املاك الدولة ، تدعى وقاد ، تابعة لمزرعة « الاشتراكية » الواقعة بالعبادية 732
قرار مؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1390 الموافق 29 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل لبلدية العبادية عن قطعة أرض من املاك الدولة ، تدعى وقاد ، تابعة لمزرعة « الاشتراكية » الواقعة بالعبادية 732
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.