قرار · ج.ر عدد 28 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 20 أبريل سنة 2009، يتضمّن تنظيم وفتح المسابقة الوطنيّة السادسة للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرّسمي

المادة 9

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.