قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 20 أبريل سنة 2009، يتضمّن تنظيم وفتح المسابقة الوطنيّة السادسة للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرّسمي
المادة 9
يعين المترشحون الناجحون نهائيا حسب الشروط المحددة في المادة 8 أعلاه.