قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 20 أبريل سنة 2009، يتضمّن تنظيم وفتح المسابقة الوطنيّة السادسة للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرّسمي
المادة 7
تتكوّن لجنة المسابقة التي يعيّن أعضاؤها بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام من :
- مدير الشّؤون المدنيّة وختم الدّولة، رئيسا،
- رئيس مجلس قضائي، عضوا،
- نائب عامّ، عضوا،
- ثلاثة (3) مترجمين - تراجمة رسميين، أعضاء.
المادّ ة 8 : يمكن المترشّحين الناجحين نهائيا أن يختاروا مناصبهم من قائمة المكاتب المعروضة عليهم حسب درجة ترتيبهم.
كلّ مترشّح لم يفصح عن اختياره في أجل ثلاثين
(30) يوما، بعد إعلان النتائج يفقد حق الانتفاع بنجاحه في المسابقة.