قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 20 أبريل سنة 2009، يتضمّن تنظيم وفتح المسابقة الوطنيّة السادسة للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرّسمي
المادة 6
تحدد قائمة المترشّحين الناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق، بناء على اقتراح من لجنة الامتحان وتنشر في الصحافة ال وطنيّة وفي الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.