قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 20 أبريل سنة 2009، يتضمّن تنظيم وفتح المسابقة الوطنيّة السادسة للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرّسمي
المادة 4
ترسل ملفات الترشّح المنصوص عليها في المادّة 3 أعلاه، في ظرف موصى عليه إلى وزارة العدل، المديريّة الفرعيّة للاع وان القضائيين وختم الدّولة، أو تودع لديها .
يحدّد تاريخ إج راء المسابقة ومك انه ا لاحقا في الاستدعاءات الموجّهة إلى المترشحين.