المادة 3
يجب أن يشتمل ملف الترشّح على الوثائق الآتية :
- طلب خطي للمشاركة يوقّعه المترشّح،
- مستخرج من عقد الميلاد،
- شهادة الجنسيّة،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) لا يتجاوز تاريخها ثلاثة (3) أشهر،
- ست (6) صوّر شمسيّة،
- نسخة مطابقة لأصل الدبلوم المطلوب،
- شهادة عمل تثبت أقدميّة لا تقلّ عن خمس (5) سنوات في مصلحة التّرجمة،
- ظرف ان 2( ) يحملان طابعين ب ريديين وعنوان المترشّح،
- وصل دفع حقوق التسجيل عن طريق حوالة بطاقية للدّفع في الحساب الجاري للمحاسب المعتمد لدى المدرسة العليا للقضاء.