المادة 10
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 20 أبريل سنة .2009 الطيب بلعيز الملحق برنامج المسابقة الوطنية السادسة للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي أولا : فرع عربي - فرنسي - إنجليزي
- عربي - إنجليزي، عربي - فرنسي، إنجليزي - عربي.
ثانيا : فرع عربي - فرنسي - ألماني
- عربي - ألماني، عربي - فرنسي، ألماني- عربي.
ثالثا : فرع عربي - فرنسي - إسباني
- عربي - إسباني، عربي - فرنسي، إسباني - عربي.
رابعا : فرع عربي فرنسي - إيطالي
- عربي - إيطالي، عربي - فرنسي، إيطالي - عربي.
خامسا : فرع عربي - فرنسي - روسي
- عربي - روسي، عربي - فرنسي، روسي - عربي. / العدد 28 15 جمادى الأولى عام 1430 ه 10 مايو سنة 2009 م سادسا : فرع عربي - فرنسي
- عربي - فرنسي، فرنسي - عربي.
سابعا : فرع عربي - إنجليزي
- عربي - إنجليزي، إنجليزي - عربي.
ثامنا : فرع عربي - ألماني
- عربي - ألماني، ألماني - عربي.
تاسعا : فرع عربي - إسباني
- عربي - إسباني، إسباني - عربي.
عاشرا : فرع عربي - إيطالي
- عربي - إيطالي، إيطالي - عربي.
إحدى عشرة : فرع عربي - روسي
- عربي - روسي، روسي - عربي.
وزارة الماليّة