المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 29 نوفمبر سنة 1988 ابو بكر بلقائد الملحق المميزات التقنية لورقتي الانتخاب اولا - ورقة " نعم " "
- نوع الورقة : دفتر صغير، اللون : أبيض
- الوزن : 64 غ / م 2 : 108مم × 175مم .الشكل
1 ) الحروف المطبعية :
1 - " الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية " :
النص باللغة الوطنية بالخط النسخي، سمكه 18 أبيض،
2 - " انتخاب رئيس الجمهورية " : النص باللغة الوطنية بالخط النسخي، سمكه 18 أسود،
3 - " هل توافق على انتخاب مرشح مؤتمر جبهة التحرير الوطني لرئاسة الجمهورية؟" : النص باللغة الوطنية بالخط النسخي، سمكه 18 أسود.
ب ) الحروف المنفصلة :
1 - " جبهة التحرير الوطني " : النص باللغة الوطنية بالخط النسخي، سمكه 24 أسود، 2-९९ " نعم " : النص باللغة الوطنية بالخط النسخي، سمكه 72 أسود.
ثانيا - ورقة " لا "
نوع الورقة : دفتر صغير،
- اللون : أصفر، الوزن : 64 غ / م 2 : 108مم × 175مم .الشكل
1 ) الحروف المطبعية : 1 " الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية " :
النص باللغة الوطنية بالخط النسخي، سمكه 18 أبيض، 2-९ १ انتخاب رئيس الجمهورية " : النص باللغة الوطنية بالخط النسخي، سمكه 18 أسود،
3 - " هل توافق على انتخاب مرشح مؤتمر جبهة التحرير الوطني لرئاسة الجمهورية ؟ " : النص باللغة الوطنية بالخط النسخي، سمكه 18 أسود.
ب ) الحروف المنفصلة :
1 - " جبهة التحرير الوطني " : النص باللغة الوطنية بالخط النسخي، سمكه 24 أسود،
2 - " لا " النص باللغة الوطنية بالخط النسخي، سمكه 72 أسود.
وزارة المالية