قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1432 الموافق 13 يونيو سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون القانونية
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد بوعلام حسان، مدير الشؤون القانونية في المديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.