قرار
· ج.ر عدد 86 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1394 الموافق 12 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تحويل مستشفى تيندوف الى مؤسسة عمومية للدائرة • 1112
المادة 2
يجهز المستشفى الجديد لتيندوف بجميع الاموال المنقولة وغير المنقولة المعدة سابقا لتسيير المستشفى القديم للمساعدة الطبية الاجتماعية .
ويحل في جميع حقوق والتزامات هذه المؤسسة التي يأخذ على عاتقه مالها وما عليها •